منتدي لآلـــئ

التاريخ والجغرافيا وتحليل الأحداث
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 اتفاق الطائف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البدراني
عضو فعال
البدراني


عدد المساهمات : 3882
تاريخ التسجيل : 01/08/2009

اتفاق الطائف Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق الطائف   اتفاق الطائف Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 21, 2011 3:14 pm

1989 -اتفاق الطائف



ملاحظات :

اتفاق الطائف بين الأطراف اللبنانية المتنازعة أبرم سنة 1989 عن طريق توقيع وثيقة بعنوان (وثيقة الوفاق الوطني ) لكن اشتهرت باسم- اتفاق الطائف

و بصفة فعلية أنهي التوقيع علي الوثيقة الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت من سنة1975 إلي1989

========================

فيما يلي نص اتقاق الطائف :


























وثيقة الوفاق الوطني
أولاً: المبادئ العامة والإصلاحات




1ـ المبادئ العامة

أ ـ لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.

ب ـ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج ـ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد،وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و ـ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .

ح ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي .

ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم لا توطين.

ي ـ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.



2 ـ الإصلاحات السياسية

أ ـ مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها :

1 ـ ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.

2 ـ للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشر نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

3 ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل ، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عليها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

4 ـ الدائرة الانتخابية هي المحافظة .

5 ـ إلى أن يضع مجلس قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية :

أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين .

ب ـ نسبياً بين طوائف كل من الفئتين

ج ـ نسبياً بين المناطق

6 ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين . أما المراكز المستحدثة، على أساس هذه الوثيقة ، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.

7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.



ب ـ رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على أساس احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء . ويمارس الصلاحيات الآتية:

1 ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.

2 ـ يترأس المجلس الأعلى للدفاع.

3 ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية . فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره .

4 ـ ينظر في القوانين وفق المهلة المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد إطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين ضمن المهلة المحددة في الدستور وفقاً لأحكامه ، وفي حال انقضاء المهلة دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.

5 ـ يحيل مشاريع القوانين ، التي ترفع إليه من مجلس الوزراء ، إلى مجلس النواب.

6 ـ يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

7 ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

8 ـ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

9 ـ يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.

10 ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم . ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم .

11 ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة . أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائـر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة ، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

12 ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب .

13 ـ يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم .

14 ـ لرئيس الجهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

15 ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

16 ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم.

17 ـ لاتبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.



ج ـ رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية :

1ـ يرأس مجلس الوزراء.

2ـ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها . وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً . ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

3ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب .

4ـ يوقع جميع المراسيم ، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

5ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها .

6ـ يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس لجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث ، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات .

7ـ يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

8ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.

9ـ يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع .



دـ مجلس الوزراء

تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، ومن الصلاحيات التي يمارسها :

1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها .

2ـ السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

3ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.

4ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

5ـ الحق بحل مجلس النواب على طلب رئيس الجمهورية ، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى .

6ـ عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء .

مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص . ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:حالة الطورائ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة الأولى ومــا يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حــل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء .



هـ ـ الوزير

تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبة إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب.



وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء :

1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:

أ ـ إذا استقال رئيسها .

ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .

ج ـ بوفاة رئيسها

د ـ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية

هـ ـ عند بدء ولاية مجلس النواب

و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة .

2ـ تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

3ـ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.



زـ إلغاء الطائفية السياسية

إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية ، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .

ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي :

أ ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة .

ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية



3ـ الإصلاحات الأخرى

أـ اللامركزية الإدارية

1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية .

2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .

3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

4ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام ، تأميناً للمشاركة المحلية.

5 ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

ب ـ المحاكم

أ) ـ ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور :

1ـ يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.

2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية .

3ـ للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

(أ‌) رئيس الجمهورية

(ب‌) رئيس مجلس النواب

(ج‌) رئيس مجلس الوزراء

(د‌) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.

ب) ـ تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ :

1ـ الأحوال الشخصية .

2ـ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية

3ـ حرية التعليم الديني.

ج ) ـ تدعيماً لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي .



ج ـ قانون الانتخابات النيابية

تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة : يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل ، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات .



د ـ إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية

ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات .



هـ ـ التربية والتعليم

1ـ توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل

2ـ التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة العامة.

3ـ حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي

4ـ إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية . وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية .

5ـ إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية .



و ـ الإعلام

إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.





ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية


بما انه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني . تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالآتي:



1ـ الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة اشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية .



2ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:

أ ـ فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزياً ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع إتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة .

ب ـ تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من وإلى خارج الحدود براً وبحراً وجواً .



3ـ تعزيز القوات المسلحة:

أ ـ إن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة الأمن الداخلي وحدها على معالجته .

ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء .

ج ـ يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

د ـ عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها .

هـ ـ يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.



4 ـ حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.



وحيث أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الأمن الداخلي .

ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان ، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية

وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية، إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة.

كما يتم اتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها.

واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك .



ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي :

أـ العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة .

ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.

ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.



رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية

إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة ، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما ، في شتى المجالات ، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. استناداً إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في حال من الأحوال .

وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا.

وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .



الاتفاقات اللبنانية ـ السورية

معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق

إن الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية ، انطلاقاً من الروابط الأخوية المميزة التي تربط بينهما والتي تستمد قوتها من جذور القربي والتاريخ والانتماء الواحد والمصير المشترك والمصالح المشتركة ، وإيماناً منهما بأن تحقيق أوسع مجالات التعاون والتنسيق يخدم مصالحهما ويوفر السبل لضمان تطورهما وتقدمهما وحماية أمنهما القومي والوطني ويوفر الازدهار والاستقرار ويمكنهما من مواجهة جميع التطورات الإقليمية والدولية ويستجيب لتطلعات شعبي البلدين تحقيقاً للميثاق الوطني اللبناني الذي صدقه المجلس النيابي بتاريخ 5 تشرين الثاني 1989 .

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى: تعمل الدولتان على تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق بينهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعملية وغيرها ، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما، وبما يمكن البلدين من استخدام طاقاتهما السياسية والاقتصادية والأمنية لتوفير الازدهار والاستقرار ولضمان أمنهما القومي والوطني وتوسيع وتعزيز مصالحهما المشتركة تأكيداً لعلاقات الأخوة وضماناً لمصيرهما المشترك .



المادة الثانية : تعمل الدولتان على تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية ، الزراعية والصناعية والتجارية، والنقل والمواصلات والجمارك، وإقامة المشاريع المشتركة وتنسيق خطط التنمية .



المادة الثالثة: إن الترابط بين أمن البلدين يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال، وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا . وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته .



المادة الرابعة: بعد إقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وفق ما ورد في الميثاق الوطني اللبناني وعند انتهاء المهل المحددة بالميثاق ، تقرر الحكومتان السورية واللبنانية إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا ـ المديرج ـ عين دارة ، وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانيةـ سورية مشتركة، كما يتم اتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها .



المادة الخامسة: تقوم السياسة الخارجية العربية والدولية للدولتين على المبادئ التالية:

1ـ لبنان وسوريا بلدان عربيان ملتزمان بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي المشترك وجميع الاتفاقات المبرمة في إطار الجامعة ، كما انهما عضوان في الأمم المتحدة وملتزمان بميثاقها وعضوان في حركة عدم الانحياز.

2ـ المصير المشترك والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين .

3ـ يساند كل منهما الآخر في القضايا التي تتعلق بأمنه ومصالحه الوطنية وفقاً لما هو وارد في المعاهدة .

وعليه فإن حكومتي البلدين تعملان على تنسيق سياساتهما العربية والدولية وتحقيق أوسع التعاون في المؤسسات والمنظمات العربية والدولية وتنسيق مواقفهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية .



المادة السادسة: تشكل الأجهزة التالية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة ، كما يمكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار من المجلس الأعلى الوارد ذكره أدناه :

1ـ المجلس الأعلى:

أ ـ يتشكل المجلس الأعلى من رئيس الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين وكل من :

رئيس مجلس الشعب ، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية .

رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية

ب ـ يجتمع المجلس الأعلى مرة كل سنة وعندما تقتضي الضرورة ، في المكان الذي يتم الاتفاق عليه.

ج ـ يضع المجلس الأعلى السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ويشرف على تنفيذها ، كما يعتمد الخطط والقرارات التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق

ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة شؤون الدفاع والأمن، أو أية لجنة تنشأ فيما بعد.

د ـ قرارات المجلس الأعلى إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين .

هـ ـ يحدد المجلس الأعلى المواضيع التي يحق للجان المختصة اتخاذ قرارات فيها تكتسب الصفة التنفيذية بمجرد صدورها عنها، وفقاً للنظم والأصول الدستورية في كل من البلدين ان في مالا يتعارض مع هذه النظم والأصول .

2ـ هيئة المتابعة والتنسيق :

تتكون هيئة المتابعة والتنسيق من رئيسي مجلس الوزراء في البلدين وعدد من الوزراء المعنيين بالعلاقات بينهما وتتولى المهام التالية:

أ ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ورفع التقارير إلى المجلس عن مراحل التنفيذ

ب ـ تنسيق توصيات اللجان المتخصصة ومقرراتها ورفع المقترحات إلى المجلس الأعلى .

ج ـ عقد اجتماعات كل ما دعت الحاجة مع اللجان المتخصصة .

د ـ تجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر وعندما تقتضي الضرورة في المكان الذي يتم الاتفاق عليه .

3ـ لجنة الشؤون الخارجية :

أ ـ تتشكل لجنة الشؤون الخارجية من وزيري الخارجية في البلدين .

ب ـ تجتمع لجنة الشؤون الخارجية مرة كل شهرين وعند الاقتضاء في إحدى الدولتين بالتناوب .

ج ـ تعمل لجنة الشؤون الخارجية على تنسيق السياسة الخارجية للدولتين في علاقاتهما مع جميع الدول، كما تعمل على تنسيق نشاطاتهما ومواقفهما في المنظمات العربية والدولية، وتعد من أجل ذلك الخطط لإقرارها من قبل المجلس الأعلى:

4ـ لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية :

أ ـ تتشكل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الوزراء المعنيين في الدولتين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

ب ـ تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في إحدى الدولتين بالتناوب، مرة كل شهرين وعند الاقتضاء .

ج ـ يكون من اختصاص لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية العمل على التنسيق الاقتصادي والاجتماعي للدولتين وإعداد التوصيات المؤدية إلى ذلك .

د ـ تعتبر التوصيات المتخذة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافذة بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى مع مراعاة الأصول الدستورية في كل من البلدين .

5ـ لجنة شؤون الدفاع والأمن :

أ ـ تتشكل لجنة شؤون الدفاع والأمن من وزيري الدفاع والداخلية في كل من الدولتين .

ب ـ تختص لجنة شؤون الدفاع بدارسة الوسائل الكفيلة بالحفاظ على أمن الدولتين واقتراح التدابير المشتركة للوقوف في وجه أي عدوان أو تهديد لأمنهما القومي أو أية اضطرابات تخل بالأمن الداخلي من الدولتين.

ج ـ تعرض جميع الخطط والتوصيات التي تعدها لجنة شؤون الدفاع والأمن على المجلس الأعلى لإقرارها مع مراعاة الأصول الدستورية في كل من البلدين .

6ـ الأمانة العامة:

أ ـ تنشأ أمانة عامة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المعاهدة .

ب ـ يرأس الأمانة العامة أمين عام يسمى بقرار من المجلس الأعلى

ج ـ يحدد مقر واختصاص وملاك ميزانية الأمانة العامة بقرار من المجلس الأعلى .



أحكام ختامية :

1ـ تعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين في المجالات التي تشملها هذه المعاهدة ، كالمجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية وغيرها وفقاً للأصول الدستورية في كل من البلدين ، وتعتبر جزءاً مكملاً لهذه المعاهدة .

2ـ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد إبرامها من قبل السلطات المختصة وفقاً للنظم الدستورية للدولتين المتعاقدتين.

3ـ تعمل كل من الدولتين على إلغاء القوانين والأنظمة التي لا تتوافق مع هذه المعاهدة بما لا يتعارض مع أحكام الدستور في كل من البلدين.



================================================
المصدر للنص : موقع (اسلام أون لاين)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاق الطائف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 1989 -اتفاق الطائف
» اتفاق أبيي
» اتفاق آق كرمان
» اتفاق اللحظة الأخيرة لرفع سقف اجمالي ديون الحكومة الأمريكية
» توقيع اتفاق أديس أبابا لتقاسم السلطة والمصالحة بين الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي لآلـــئ :: الأرشيف :: نصوص ووثائق-
انتقل الى: