21-5-2014
قضت محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية بإدانة محمد حسني مبارك،رئيس مصر للفترة (1981-2011) !! حيث اكتشف أنه قام بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه،
انعقدت المحكمة بأكاديمية الشرطة
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات فقط ، والسجن المشدد 4 سنوات فقط لنجليه المتهمين علاء وجمال، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ( أسامة شاهين ) وعضوية المستشارين (حمدى الشنوفى) و(هشام الدرندلى) بحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا
وقالت المحكمة في نص الحكم الصادر اليوم :
" إن المحكمة عايشت احداث القضية بكل جوارحها والمت بوقائعها ورأت أن الافعال التى أتاها مبارك والذى من الله عليه بحكم مصر، واقسم على احترام الدستور والقانون، وبات نائبا عن شعبه فى ادارة شئونه وقائما على أمواله، فكان لزاما عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، لايستبيح منه شيئا إلا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين ابعد الناس واقربهم فى قضاء الحقوق وهذه ليست بدعة أو تكليفا بما لاطاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين ابنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك ما بلغ وقد اتفق الفقهاء والعلماء على أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد بيد أن المتهم الأول (مبارك) وبدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون اطلق لنفسه ولنجليه العنان فى المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب انزالا لقوله تعالي (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم)،
وبالنسبة لما أسند إلى المتهمين المهندسين برئاسة الجمهورية والمقاولين العرب الذين تم إدخالهم فى القضية فان الامر الضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر بتاريخ 27 يونيو 2013 هو ما حجب المحكمة وغل يديها عن انزال العقاب بالمتهمين الاربعة، ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم"
.
أي أن الحكم ضمن عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لأربعة مهندسين هم :عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد ونجدة حسن بالمقاولين العرب، والذين تم إدخالهم كمتهمين جدد فى القضية، وذلك لسابق صدور أمر ضمنى من النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضدهم،
المحكمة قالت إن ما أسند للمتهمين بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو ما حجب المحكمة عن إنزال العقاب عنهم .
وشمل الحكم إحالة الادعاء المدنى المقام من محامى الحكومة ممثلا عن وزارة الإسكان ومحام من المقاولين للمحكمة المدنية المختصة.
------------------