ومن أحكام مدونة
حمورابي (1792-1750 ق.م) :
ومن أحكام مدونة حمورابي (1792-1750 ق.م) :
م 173 : إذا أنجبت تلك المرأة (صاحبة الأطفال من الزوج الأول) أطفالا لزوجها الثاني فبعد وفاة تلك المرأة فأبناؤها السابقون واللاحقون يتقاسمون هديتها (أي الأموال العائدة لـها) .
م 174 : وإذا لم تنجب أطفالا لزوجها الأخير فيأخذ أبناؤها من الزوج الأول هديتها التي جلبتها من بيت والدها .
م 196 : إذا فقأ رجل عين رجل (آخر) فعليهم أن يفقئوا عينه .
م 200 : إذا قلع رجل سن رجل من طبقته فعليهم أن يقلعوا سنه .
م 206 : إذا ضرب رجل رجلا آخر في شجار وسبب لـه جرحا فعلى ذلك الرجل أن يقسم (لم اضربه متعمدا) وعليه (أيضا) أن يدفع للطبيب (أجرة معالجة المصاب) .
م 220 : إذا فتح (طبيب) محجر عين عبد بسكين للعمليات واتلف عينه فعليه أن يدفع فضة نصف ثمنه .
م 236 : إذا أعطى رجل سفينة لملاح بالأُجرة وكان الملاح مهملا فاغرق السفينة فعلى الملاح أن يعوض سفينة لصاحب السفينة [4] .
بعض أعمدة مدونة حمورابي في التشريع |
|
<P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px">
<P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px">
المادة 196 من مدونة حمورابي |
|
<P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px">
المادة 200 من مدونة حمورابي |
|
</STRONG>