معاهدة أرضروم الثانية بين الدولة العثمانية وإيران
(31 مايو سنة 1847)
المادة1: تتنازل الدولتان الإسلاميتان عن كل ما للواحدة على الأخرى، من ادعاءات مالية، في الوقت الحاضـر، على شرط أنه ليس في هذا الترتيب ما له مساس بالأحكام الموضوعة لتسوية الادعاءات، التي تبحث فيها المادة الرابعة.
المادة 2: تتعهد الحكومة الإيرانية، بأن تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضي المنخفضة ـ أي الأراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة زاب. وتتعهد الحكومة العثمانية، بأن تترك للحكومة الإيرانية القسم الشرقي ـ أي جميع الأراضي الجبلية ـ من المنطقة المذكورة، بما في ذلك وادي كرند. وتتنازل الحكومة الإيرانية عن كل ما لها من ادعاءات في مدينة السليمانية ومنطقتها، وتتعهد تعهداً رسمياً، بأن لا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة، أو تتجاوز عليها.
وتعترف الحكومة العثمانية، بصورة رسمية، بسيادة الحكومة الإيرانية التامة على مدينة المحمرة ومينائها، وجزيرة خضر والمرسى، والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية ـ أي الضفة اليسرى ـ من شط العرب، التي تحت تصرف عشائر معترف بأنها تابعة لإيران. وفضلاً عن ذلك، فللمراكب الإيرانية حق الملاحة في شط العرب، بملء الحرية، وذلك في محل مصب شط العرب في البحر، إلى نقطة اتصال حدود الفريقَين.
المادة 3: لما كان الفريقان المتعاقدان، قد تنازلا، بهذه المعاهدة، عن ادعاءاتهما الأخرى، المختصة بالأراضي، فإنهما يتعهدان بأن يعينا، حالاً، قوميسيرين ومهندسين، بمنزلة ممثلين عنهما، من أجل تقرير الحدود بين الدولتَين بصورة تنطبق على أحكام المادة المتقدمة.
المادة 4: يوافق الفريقان على أن يعيّنا، في الحال، قوميسيرين من الجانبَين، للحكم في كل قضية سببت ضرراً لأحد الفريقَين، وتسويتها تسوية عادلة، من القضايا، التي وقعت منذ قبول الاقتراحات الودية، التي وضعتها وقدمتها الدولتان الكبيرتان الوسيطتان، في شهر جمادى الأولى سنة 1261هـ. وكذلك، للحكم في جميع المسائل المتعلقة برسوم الرعي، منذ السنة التي دفعت فيها بقايا في تلك الرسوم، وتســويتها تسوية عادلة.
المادة 5: تتعهد الحكومة العثمانية، بأن يقيم الأمراء الإيرانيون الفارون، في بروسه، وبأن لا تسمح لهم بمغادرة ذلك المحل، ولا بأن تكون لهم علاقات سرية بإيران. وكذلك، تتعهد الدولتان الساميتان، بتسليم جميع المهاجرين الأخر، عملاً بأحكام معاهدة أرضروم الأولى.
المادة 6: على التجار الإيرانيين، أن يدفعوا الرسوم الجمركية على بضائعهم ـ عيناً أو نقداً ـ حسب قيمة البضائع الجارية الحالية، وعلى المنوال المشروح في المادة المتعلقة بالمتاجرة، في معاهدة أرضروم، المنعقدة في السنة 1238هـ ( 1823 ميلادية). ولا يستوفي شئ إضافي ما علاوة على المقادير المعينة في تلك المعاهدة.
المادة 7: تتعهد الحكومة العثمانية، بمنح الامتيازات المقتضية، لتمكين الزوار الإيرانيين، وفق المعاهدات السابقة، من زيارة الأماكن المقدسة، في الأراضي العثمانية، بسلامة تامة، ومن غير التعرض لمعاملات مزعجة، مهما كانت. وكذلك، لما كانت الحكومة العثمانية راغبة في تقوية وتوثيق عرى الصداقة والتفاهم، والواجب بقاؤهما بين الدولتَين الإسلاميتَين وبين رعاياها، فإنها تتعهد باتخاذ أنسب الوسائل، التي من شأنـها أن تؤمّن أمر التمتع بالامتيازات المذكورة، في الأراضي العثمانية، ليس للزوار فحسب، بل لجميع الرعايا الإيرانيين، وذلك بصورة تحميهم من كل ألم، أو تعرض أو خشونة، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بأعمالهم التجارية، أو بأي أمر أخر.
وفضلاً عن ذلك، تتعهد الحكومة العثمانية بالاعتراف بالقناصل، الذين قد تعينهم الحكومة الإيرانية، في أماكن واقعة في أراضي عثمانية، تتطلب وجودهم، بداعي المصالح التجارية، أو لحماية التجار وسائر الرعايا الإيرانيين. إنما تستثنى من ذلك مكة والمدينة المنوّرة، وتتعهد، فيما يخص القناصل المومأ إليهم، بأن تحترم جميع الامتيازات، التي لهم حق التمتع بها، بناء على صفتهم الرسمية، والممنوحة لقناصل الدول المتحابة الأخرى.
وتتعهد الحكومة الإيرانية، فيما يخصها، بتطبيق أصول المعاملة المتبادلة، من جميع الوجوه، بحق القناصل، الذين تعينهم الحكومة العثمانية، في أماكن واقعة في إيران، ترى تلك الحكومة لزوماً لتعيين قناصل فيها. وكذلك، تتعهد بتطبيق أصول المعاملة المذكورة على التجار العثمانيين، وعلى سائر الرعايا العثمانيين، الذين يزورون إيران.
المادة 8: تتعهد الدولتان الإسلاميتان، المتعاقدتان، الساميتان، باتخاذ وتنفيذ الوسائل اللازمة، لمنع ومعاقبة السرقات والسلب، من جانب العشائر والأقوام، المستقرة على الحدود. وتقومان، لذلك الغرض، بوضع الجنود في مراكز ملائمة. وتتعهدان، فضلاً عن ذلك، بالقيام بالواجب المفروض عليهما، إزاء مختلف أعمال التعدي كلها، كالنهب واللصوصية والقتل، مما قد يقع في أراضيهما.
على الدولتَين المتعاقدتَين، فيما يخص العشائر المتنازع فيها، والتي لا تعرف لمن السيطرة عليها، أن تتركها حرة في اختيار وتقرير الأماكن، التي سيقطنونها دائماً، من الآن فصاعداً. أما العشائر التي تعرف لمن السيطرة عليها، فترغم على المجيء إلى داخل أراضي الدولة التابعة لها.
المادة 9: تؤيد بهذا، من جديد، جميع النقاط والمواد المدرجة في معاهدات سابقة - ولا سيما المعاهدة المنعقدة في أرضروم، في السنة 1238هـ (1823 ميلادية)، والتي لا تعدلها أو تلغيها هذه المعاهدة بصورة خاصة. ويسري هذا التأييد إلى نصوصها كلها، كما لو كانت قد نشرت، بحذافيرها، في هذه المعاهدة.
وتوافق الدولتان المتعاقدتان، الساميتان، على أن تقبلا وتمضيا هذه المعاهدة، عند تبادل نسخها، وعلى أن يتم تبادل وثائق إبرامها، في ظرف مدة شهرين، أو قبل ذلك.